قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة حنان الخليفي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيدة آمال بوغديري.
تسمى السيدة حنان الخليفي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيدة آمال بوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون