قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يسمى الدكتور محمد ليوان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2024.
يسمى الدكتور محمد ليوان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون