Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
يسمى الدكتور محمد ليوان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟