قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 أكتوبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيدة إكرام مطوسي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية ببنزرت.
ينهى تكليف السيدة إكرام مطوسي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة النهوض بالمطالعة والمكتبات بالمكتبة الجهوية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون