قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد خير الدين زروق، متفقد عام ـ خبير في التربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقفصة ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
ينهى تكليف السيد خير الدين زروق، متفقد عام ـ خبير في التربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقفصة ابتداء من 17 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون