قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 أكتوبر 2024.
يكلف السيد عماد الدين كشبورة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة دور الشباب بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
يكلف السيد عماد الدين كشبورة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة دور الشباب بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون