قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 24 أكتوبر 2024.
تكلف السيدة وفاء شهيدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتصرف في الحياة المهنية للأعوان الإداريين بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة وفاء شهيدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتصرف في الحياة المهنية للأعوان الإداريين بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون