قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 أكتوبر 2024.
يكلف السيد عماد المديوني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عماد المديوني، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون