قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 أكتوبر 2024.
يكلف السيد عمارة الصحراوي، متصرف عام، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عمارة الصحراوي، متصرف عام، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة ابتداء من 1 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون