قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جويلية 2026 يتعلّق بضبط القواعد الفنيّة المتعلّقة بالجولان الجوّي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 جويلية 2026 يتعلّق بضبط القواعد الفنيّة المتعلّقة بالجولان الجوّي.
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملاحق عدد 2 و3 و4 و5 و10 و11 و15 لهذه الاتفاقية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنـة 2009 المؤرّخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل78 منها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القرار:
ـ إقليم الجمهوريّة التونسيّة: الأراضي البريّة والمياه الداخليّة والإقليميّة المتاخمة لها الخاضعة لسيادة الجمهوريّة التونسيّة.
ـ خدمة الحركة الجوّية: خدمة معلومات الطيران أو خدمة التنبيه أو الخدمة الاستشارية للحركة الجوّية أو خدمة مراقبة الحركة الجوّية التي تشمل خدمة مراقبة المنطقة وخدمة مراقبة الاقتراب وخدمة مراقبة المطار.
ـ إقليم معلومات الطيران: مجال جوّي معرّف الأبعاد تُقدَّم بداخله خدمتا معلومات الطيران والتّنبيه لفائدة الطائرات.
ـ إقليم معلومات الطيران العلوي: مجال جوّي معرّف الأبعاد تُقدَّم بداخله خدمتا معلومات الطيران والتنبيه فوق مستوى محدّد لفائدة الطائرات.
ـ نشرية معلومات الطيران: نشرية يصدرها ديوان الطيران المدني والمطارات تحتوي على معلومات الطيران الدائمة والضرورية للملاحة الجوّية.
ـ منتجات معلومات الطيران: بيانات أو معلومات الطيران تقدم إما في شكل مجموعات بيانات رقمية أو في شكل موحّد يقدم في نسخة ورقية أو أي وسيلة إلكترونية. وتتضمّن منتجات معلومات الطيران ما يلي:
ـ نشريات معلومات الطيران بما في ذلك التعديلات والملاحق.
ـ مناشير معلومات الطيران.
ـ خرائط الطيران.
ـ إعلام الطيارين.
ـ مجموعات البيانات الرقمية.
ـ التصرف في الحركة الجوية: إدارة ديناميكية متكاملة للحركة الجوية والمجال الجوي، بما في ذلك مصالح الحركة الجوية، إدارة المجال الجوي وإدارة تيارات حركة الجولان الجوي بطريقة مؤكدة واقتصادية وفعّالة من خلال تفعيل المنشآت والمصالح بشكل مستمر بالتعاون مع جميع الشركاء وتشمل الوظائف المحمولة والوظائف الأرضية.
ـ معلومات الرصد الجوّي: رسالة رصد جوي وتحليل وتوقع وأيّ معلومة أخرى تتعلق بالأحوال الجوّية الحالية أو المتوقّعة.
ـ الاتفاق الإقليمي للملاحة الجوية: اتفاق مصادق عليه من قبل مجلس الطيران المدني الدولي اعتمادا على رأي اجتماع إقليمي للملاحة الجوية.
ـ خدمة معلومات الطيران: خدمة تتمّ داخل منطقة تغطية محدّدة تتمثل في توفير بيانات الطيران ومعلومات الطيران الضروريّة لسلامة الملاحة الجوّية وانتظامها ونجاعتها.
ـ منشئ بيانات ومعلومات الطيران: كل هيكل يتولى إنشاء البيانات والمعلومات والتي تتحصل منها وحدة خدمات معلومات الطيران على بيانات ومعلومات الطيران.
ـ الأعوان الفنيون: كلّ شخص يؤدي مهاما لها علاقة بخدمات الملاحة الجوية. ويشمل هذا التعريف:
ـ مراقبو الحركة الجوية.
ـ مصمّمو إجراءات الطيران.
ـ أعوان إدارة معلومات الطيران وتيارات الحركة الجوية.
ـ أعوان رسم الخرائط.
ـ أعوان فنيون للصيانة الكهربائية واستغلال تجهيزات الملاحة الجوية.
ـ مراقبو أعوان الطيران المدني والاستغلال الفني للطائرات وصلوحية الملاحة.
ـ أعوان التصرف في السلامة والأمن والجودة وضمان تطابق خدمات الملاحة الجوية.
ـ أعوان خدمات مساعدة الرصد الجوي للملاحة الجوية الدولية.
الباب الأول
قواعد الجو
الفصل 2 ـ تنطبق قواعد الجو على:
ـ الطائرات التي تحمل علامات الجنسيّة والتسجيل التونسيّة، حيثما كانت هذه الطائرات، ما لم تتعارض هذه القواعد مع قواعد الدولة التي تحلق الطائرات فوق إقليمها.
ـ الطائرات التي تدخل أو تحلق في المجال الجوّي المتواجد فوق إقليم الجمهوريّة التونسيّة.
الفصل 3 ـ يقدّم ديوان الطيران المدني والمطارات خدمات الحركة الجوّية للطائرات التي تحلّق فوق إقليم الجمهوريّة التونسيّة والأجزاء من أعالي البحار المتواجدة داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس.
الفصل 4 ـ يتم تشغيل الطائرة أثناء الطيران أو في منطقة التحركات بالمطار، وفقا للقواعد العامّة، على أن يلتزم الطيار أثناء الطيران بإتباع قواعد الطيران البصري أو قواعد الطيران الآلي بحسب ما تقتضيه الحالة.
يمكن للطيار أن يقرّر الطيران وفقا لقواعد الطيران الآلي في الظروف الجوّية للطيران البصري أو بطلب من هياكل خدمات الحركة الجوّية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.
تضبط هذه القواعد بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 5 ـ يعتبر قائد الطائرة، سواء كان ماسكا أو غير ماسك بأجهزة قيادة الطائرة، مسؤولا عن تطبيق قواعد الجو عند قيادة طائرته. غير أنه يجوز له هذه القواعد إذا اعتبر ذلك ضروريًّا لأسباب تتعلّق بالسلامة.
قبل الشروع في رحلة، يجب على قائد الطائرة أن يكون مُلمّا بجميع المعلومات المتاحة والمفيدة للرحلة المزمع القيام بها. وبالنسبة إلى الرحلات الجوّية خارج حركة المطار ولجميع رحلات الطيران الآلي، يجب أن تشمل إجراءات ما قبل الطيران دراسة دقيقة للنشرات والتوقعات الجوّية المتاحة والأكثر حداثة مع مراعاة الاحتياجات من الوقود والخطة البديلة، التي تتّبع إذا تعذّر إتمام الرحلة مثلما هو مبرمج.
الفصل 6 ـ يكون لقائد الطائرة سلطة اتخاذ القرار النهائي في كلما يتعلّق باستعمال الطائرة طيلة مدة قيادته لها.
الفصل 7 ـ تكون خطة الطيران إجباريّة لجميع الرحلات التي ستجرى كاملة أو في جزء منها داخل المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة.
تضبط إجراءات استغلال خطة الطيران وإيداعها وتعديلها وختمها بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 8 ـ تُجرى الأنشطة الآتي ذكرها طبقا للمعلومات والإعلانات والتراخيص الصادرة عن مصالح الحركة الجوّية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات:
ـ إلقاء أشياء أو الرش.
ـ الجرّ.
ـ النزول بمظلة.
ـ الطيران البهلواني.
ـ استغلال المناطيد الحرة غير المأهولة.
كما يجب أن تُجرى هذه الأنشطة وفق شروط تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 9 ـ يحجّر على الطائرات التحليق داخل المناطق المحجّرة أو المناطق المقيّدة التي تم نشر المعلومات المتعلّقة بها بنشرية معلومات الطيران إلاّ إذا امتثلت للقيود التي تم وضعها
أو تحصلت على ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل أو هياكل مراقبة الحركة الجوّية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.
الفصل 10 ـ يجب على كل طائرة مدنية الامتثال لأوامر الاعتراض الموجهة إليها داخل المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة.
يجب أن تمتثل كل مركبة هوائيّة مدنيّة مسجلة في الجمهوريّة التونسيّة أو مستغلة من قبل ناقلين جويين يكون المقر الرئيسي لنشاطهم أو إقامتهم الرئيسية بالجمهوريّة التونسيّة لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبيّة إذا كانت المركبة الهوائيّة فوق إقليمها.
تضبط قواعد الاعتراض بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الباب الثاني
خدمات الحركة الجوّية
الفصل 11 ـ تُحدّد الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بالتنسيق مع ديوان الطيران المدني والمطارات، الأجزاء من المجال الجوّي والمطارات التي تُقدَّم فيها خدمات الحركة الجوّية.
تُنشر الأجزاء من المجال الجوّي والمطارات التي تُقدَّم فيها خدمات الحركة الجوّية عبر أحد منتجات معلومات الطيران.
يتم وضع خدمات الحركة الجوّية وتقديمها وفقا لشروط تُضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 12 ـ يجب على ديوان الطيران المدني والمطارات توفير التجهيزات والخدمات بشكل مستمر لخدمات الحركة الجوّية وإدارة المجال الجوّي وإدارة تيارات الحركة الجوّية داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس.
تُضبط إجراءات التصرف في الحركة الجوّية داخل المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة والأجزاء من أعالي البحار المتواجدة داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 13 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات وضع نظام لمعالجة مخاطر الإرهاق أثناء تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوّية طبقا لشروط تُضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 14 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات تصميم إجراءات الطيران الآلي وفق معايير تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الباب الثالث
خدمات الرصد الجوّي للملاحة الجوّية الدولية
الفصل 15 ـ يتولى المعهد الوطني للرصد الجوّي تأمين خدمات الأرصاد الجوّية التي تساهم في تحقيق سلامة وانتظام ونجاعة الملاحة الجوّية الدولية.
تُقدم هذه الخدمات طبقا لخاصيات فنية تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 16 ـ تُقدّم معلومات الرصد الجوّي إلى المستغلين وأعضاء طاقم قيادة الطائرات وهياكل خدمات الحركة الجوّية وهياكل خدمات البحث والإنقاذ ومستغلي المطارات وغيرها من الهياكل المعنية بالتصرف وتطوير الملاحة الجوّية الدولية لأداء الوظائف الراجعة إليهم بالنظر.
الفصل 17 ـ يجب على المعهد الوطني للرصد الجوي تحديد خدمات الرصد الجوي التي يوفرها لتلبية احتياجات الملاحة الجوية الدولية بما في ذلك الخدمات التي تقدم فوق المياه الدولية والمناطق الأخرى خارج إقليم الجمهورية التونسية.
يتم تحديد خدمات الرصد الجوي وفقا لمقتضيات فنية تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل وطبقا للاتفاقات الإقليمية للملاحة الجوية.
الباب الرابع
خدمات معلومات وخرائط الطيران
الفصل 18 ـ يُقدِّم ديوان الطيران المدني والمطارات خدمات معلومات وخرائط الطيران.
تضبط الخصائص الفنيّة لمعلومات وخرائط الطيران بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 19 ـ يشمل تقديم بيانات ومعلومات الطيران المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة والأجزاء من أعالي البحار المتواجدة داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس.
يجب أن تكون وحدات القيس المعتمدة لإنشاء بيانات ومعلومات الطيران ومعالجتها ونشرها مطابقة لخاصيات فنية تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 20 ـ يتعين على منشئ بيانات ومعلومات الطيران والمصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات المقدّمة لخدمة معلومات الطيران إبرام اتفاقيات تضمن التوفير الكامل والفوري لبيانات ومعلومات الطيران.
الباب الخامس
الاتصالات الجوّية
الفصل 21 ـ يتولى ديوان الطيران المدني والمطارات تقديم خدمات الاتصالات الجوّية، ويجب عليه التأكد من جاهزية واستمرارية وموثوقية أداء المنظومات التي يستغلها، وذلك وفقا لمواصفات فنية تُضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 22 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات الإشراف المباشر على منظومات الاتصالات الجوّية والتدخل عند الاقتضاء لضمان جاهزيتها المثلى.
الفصل 23 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات وضع مخطط صيانة وقائية لكل منظومة من منظومات الاتصالات الجوية، وذلك وفقا لدليل المصنّع ولشروط تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الباب السادس
أحكام خاصة
الفصل 24 ـ يجب على كل من ديوان الطيران المدني والمطارات والمعهد الوطني للرصد الجوي الحصول على ترخيص مسبق لتقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا القرار. يُسند هذا الترخيص من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل التي تتولى ممارسة رقابة مستمرة على نشاطهما.
تضبط إجراءات الحصول على الترخيص والمراقبة المستمرة بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 25 ـ يتعين على كل من ديوان الطيران المدني والمطارات والمعهد الوطني للرصد الجوّي تشغيل أعوان فنّيّين مؤهّلين وأكفّاء وبعدد كاف، لتأمين جميع عمليات الاستغلال والصيانة لخدمات الملاحة الجوّية.
يضبط المسار التكويني للأعوان الفنيين ومحتوى ومدة التكوين بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار كاتب الدولة للصناعة والنقل المؤرّخ في 28 أفريل 1961 والمتعلّق بجرّ الطائرات في الجو وقرار كاتب الدولة للصناعة والنقل المؤرّخ في 9 جوان 1961 والمتعلّق بصعود وتقلبات المناطيد المكورة المطلقة أو الاستطلاعية وقرار وزير النقل المؤرّخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلّق بخطة الطيران وقرار وزير النقل المؤرّخ في 15 ديسمبر 2010 والمتعلّق بضبط القواعد الفنيّة المتعلّقة بالجولان الجوّي.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 13 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
إنّ وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرّخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملاحق عدد 2 و3 و4 و5 و10 و11 و15 لهذه الاتفاقية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرّخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 25 لسنـة 2009 المؤرّخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل78 منها.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القرار:
ـ إقليم الجمهوريّة التونسيّة: الأراضي البريّة والمياه الداخليّة والإقليميّة المتاخمة لها الخاضعة لسيادة الجمهوريّة التونسيّة.
ـ خدمة الحركة الجوّية: خدمة معلومات الطيران أو خدمة التنبيه أو الخدمة الاستشارية للحركة الجوّية أو خدمة مراقبة الحركة الجوّية التي تشمل خدمة مراقبة المنطقة وخدمة مراقبة الاقتراب وخدمة مراقبة المطار.
ـ إقليم معلومات الطيران: مجال جوّي معرّف الأبعاد تُقدَّم بداخله خدمتا معلومات الطيران والتّنبيه لفائدة الطائرات.
ـ إقليم معلومات الطيران العلوي: مجال جوّي معرّف الأبعاد تُقدَّم بداخله خدمتا معلومات الطيران والتنبيه فوق مستوى محدّد لفائدة الطائرات.
ـ نشرية معلومات الطيران: نشرية يصدرها ديوان الطيران المدني والمطارات تحتوي على معلومات الطيران الدائمة والضرورية للملاحة الجوّية.
ـ منتجات معلومات الطيران: بيانات أو معلومات الطيران تقدم إما في شكل مجموعات بيانات رقمية أو في شكل موحّد يقدم في نسخة ورقية أو أي وسيلة إلكترونية. وتتضمّن منتجات معلومات الطيران ما يلي:
ـ نشريات معلومات الطيران بما في ذلك التعديلات والملاحق.
ـ مناشير معلومات الطيران.
ـ خرائط الطيران.
ـ إعلام الطيارين.
ـ مجموعات البيانات الرقمية.
ـ التصرف في الحركة الجوية: إدارة ديناميكية متكاملة للحركة الجوية والمجال الجوي، بما في ذلك مصالح الحركة الجوية، إدارة المجال الجوي وإدارة تيارات حركة الجولان الجوي بطريقة مؤكدة واقتصادية وفعّالة من خلال تفعيل المنشآت والمصالح بشكل مستمر بالتعاون مع جميع الشركاء وتشمل الوظائف المحمولة والوظائف الأرضية.
ـ معلومات الرصد الجوّي: رسالة رصد جوي وتحليل وتوقع وأيّ معلومة أخرى تتعلق بالأحوال الجوّية الحالية أو المتوقّعة.
ـ الاتفاق الإقليمي للملاحة الجوية: اتفاق مصادق عليه من قبل مجلس الطيران المدني الدولي اعتمادا على رأي اجتماع إقليمي للملاحة الجوية.
ـ خدمة معلومات الطيران: خدمة تتمّ داخل منطقة تغطية محدّدة تتمثل في توفير بيانات الطيران ومعلومات الطيران الضروريّة لسلامة الملاحة الجوّية وانتظامها ونجاعتها.
ـ منشئ بيانات ومعلومات الطيران: كل هيكل يتولى إنشاء البيانات والمعلومات والتي تتحصل منها وحدة خدمات معلومات الطيران على بيانات ومعلومات الطيران.
ـ الأعوان الفنيون: كلّ شخص يؤدي مهاما لها علاقة بخدمات الملاحة الجوية. ويشمل هذا التعريف:
ـ مراقبو الحركة الجوية.
ـ مصمّمو إجراءات الطيران.
ـ أعوان إدارة معلومات الطيران وتيارات الحركة الجوية.
ـ أعوان رسم الخرائط.
ـ أعوان فنيون للصيانة الكهربائية واستغلال تجهيزات الملاحة الجوية.
ـ مراقبو أعوان الطيران المدني والاستغلال الفني للطائرات وصلوحية الملاحة.
ـ أعوان التصرف في السلامة والأمن والجودة وضمان تطابق خدمات الملاحة الجوية.
ـ أعوان خدمات مساعدة الرصد الجوي للملاحة الجوية الدولية.
الباب الأول
قواعد الجو
الفصل 2 ـ تنطبق قواعد الجو على:
ـ الطائرات التي تحمل علامات الجنسيّة والتسجيل التونسيّة، حيثما كانت هذه الطائرات، ما لم تتعارض هذه القواعد مع قواعد الدولة التي تحلق الطائرات فوق إقليمها.
ـ الطائرات التي تدخل أو تحلق في المجال الجوّي المتواجد فوق إقليم الجمهوريّة التونسيّة.
الفصل 3 ـ يقدّم ديوان الطيران المدني والمطارات خدمات الحركة الجوّية للطائرات التي تحلّق فوق إقليم الجمهوريّة التونسيّة والأجزاء من أعالي البحار المتواجدة داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس.
الفصل 4 ـ يتم تشغيل الطائرة أثناء الطيران أو في منطقة التحركات بالمطار، وفقا للقواعد العامّة، على أن يلتزم الطيار أثناء الطيران بإتباع قواعد الطيران البصري أو قواعد الطيران الآلي بحسب ما تقتضيه الحالة.
يمكن للطيار أن يقرّر الطيران وفقا لقواعد الطيران الآلي في الظروف الجوّية للطيران البصري أو بطلب من هياكل خدمات الحركة الجوّية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.
تضبط هذه القواعد بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 5 ـ يعتبر قائد الطائرة، سواء كان ماسكا أو غير ماسك بأجهزة قيادة الطائرة، مسؤولا عن تطبيق قواعد الجو عند قيادة طائرته. غير أنه يجوز له هذه القواعد إذا اعتبر ذلك ضروريًّا لأسباب تتعلّق بالسلامة.
قبل الشروع في رحلة، يجب على قائد الطائرة أن يكون مُلمّا بجميع المعلومات المتاحة والمفيدة للرحلة المزمع القيام بها. وبالنسبة إلى الرحلات الجوّية خارج حركة المطار ولجميع رحلات الطيران الآلي، يجب أن تشمل إجراءات ما قبل الطيران دراسة دقيقة للنشرات والتوقعات الجوّية المتاحة والأكثر حداثة مع مراعاة الاحتياجات من الوقود والخطة البديلة، التي تتّبع إذا تعذّر إتمام الرحلة مثلما هو مبرمج.
الفصل 6 ـ يكون لقائد الطائرة سلطة اتخاذ القرار النهائي في كلما يتعلّق باستعمال الطائرة طيلة مدة قيادته لها.
الفصل 7 ـ تكون خطة الطيران إجباريّة لجميع الرحلات التي ستجرى كاملة أو في جزء منها داخل المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة.
تضبط إجراءات استغلال خطة الطيران وإيداعها وتعديلها وختمها بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 8 ـ تُجرى الأنشطة الآتي ذكرها طبقا للمعلومات والإعلانات والتراخيص الصادرة عن مصالح الحركة الجوّية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات:
ـ إلقاء أشياء أو الرش.
ـ الجرّ.
ـ النزول بمظلة.
ـ الطيران البهلواني.
ـ استغلال المناطيد الحرة غير المأهولة.
كما يجب أن تُجرى هذه الأنشطة وفق شروط تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 9 ـ يحجّر على الطائرات التحليق داخل المناطق المحجّرة أو المناطق المقيّدة التي تم نشر المعلومات المتعلّقة بها بنشرية معلومات الطيران إلاّ إذا امتثلت للقيود التي تم وضعها
أو تحصلت على ترخيص من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل أو هياكل مراقبة الحركة الجوّية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات.
الفصل 10 ـ يجب على كل طائرة مدنية الامتثال لأوامر الاعتراض الموجهة إليها داخل المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة.
يجب أن تمتثل كل مركبة هوائيّة مدنيّة مسجلة في الجمهوريّة التونسيّة أو مستغلة من قبل ناقلين جويين يكون المقر الرئيسي لنشاطهم أو إقامتهم الرئيسية بالجمهوريّة التونسيّة لكل أمر توجهه إليها السلطة المختصة بدولة أجنبيّة إذا كانت المركبة الهوائيّة فوق إقليمها.
تضبط قواعد الاعتراض بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الباب الثاني
خدمات الحركة الجوّية
الفصل 11 ـ تُحدّد الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بالتنسيق مع ديوان الطيران المدني والمطارات، الأجزاء من المجال الجوّي والمطارات التي تُقدَّم فيها خدمات الحركة الجوّية.
تُنشر الأجزاء من المجال الجوّي والمطارات التي تُقدَّم فيها خدمات الحركة الجوّية عبر أحد منتجات معلومات الطيران.
يتم وضع خدمات الحركة الجوّية وتقديمها وفقا لشروط تُضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 12 ـ يجب على ديوان الطيران المدني والمطارات توفير التجهيزات والخدمات بشكل مستمر لخدمات الحركة الجوّية وإدارة المجال الجوّي وإدارة تيارات الحركة الجوّية داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس.
تُضبط إجراءات التصرف في الحركة الجوّية داخل المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة والأجزاء من أعالي البحار المتواجدة داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 13 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات وضع نظام لمعالجة مخاطر الإرهاق أثناء تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوّية طبقا لشروط تُضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 14 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات تصميم إجراءات الطيران الآلي وفق معايير تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الباب الثالث
خدمات الرصد الجوّي للملاحة الجوّية الدولية
الفصل 15 ـ يتولى المعهد الوطني للرصد الجوّي تأمين خدمات الأرصاد الجوّية التي تساهم في تحقيق سلامة وانتظام ونجاعة الملاحة الجوّية الدولية.
تُقدم هذه الخدمات طبقا لخاصيات فنية تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 16 ـ تُقدّم معلومات الرصد الجوّي إلى المستغلين وأعضاء طاقم قيادة الطائرات وهياكل خدمات الحركة الجوّية وهياكل خدمات البحث والإنقاذ ومستغلي المطارات وغيرها من الهياكل المعنية بالتصرف وتطوير الملاحة الجوّية الدولية لأداء الوظائف الراجعة إليهم بالنظر.
الفصل 17 ـ يجب على المعهد الوطني للرصد الجوي تحديد خدمات الرصد الجوي التي يوفرها لتلبية احتياجات الملاحة الجوية الدولية بما في ذلك الخدمات التي تقدم فوق المياه الدولية والمناطق الأخرى خارج إقليم الجمهورية التونسية.
يتم تحديد خدمات الرصد الجوي وفقا لمقتضيات فنية تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل وطبقا للاتفاقات الإقليمية للملاحة الجوية.
الباب الرابع
خدمات معلومات وخرائط الطيران
الفصل 18 ـ يُقدِّم ديوان الطيران المدني والمطارات خدمات معلومات وخرائط الطيران.
تضبط الخصائص الفنيّة لمعلومات وخرائط الطيران بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 19 ـ يشمل تقديم بيانات ومعلومات الطيران المجال الجوّي الذي يعلو إقليم الجمهوريّة التونسيّة والأجزاء من أعالي البحار المتواجدة داخل إقليم معلومات الطيران وإقليم معلومات الطيران العلوي لتونس.
يجب أن تكون وحدات القيس المعتمدة لإنشاء بيانات ومعلومات الطيران ومعالجتها ونشرها مطابقة لخاصيات فنية تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 20 ـ يتعين على منشئ بيانات ومعلومات الطيران والمصالح المختصة التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات المقدّمة لخدمة معلومات الطيران إبرام اتفاقيات تضمن التوفير الكامل والفوري لبيانات ومعلومات الطيران.
الباب الخامس
الاتصالات الجوّية
الفصل 21 ـ يتولى ديوان الطيران المدني والمطارات تقديم خدمات الاتصالات الجوّية، ويجب عليه التأكد من جاهزية واستمرارية وموثوقية أداء المنظومات التي يستغلها، وذلك وفقا لمواصفات فنية تُضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 22 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات الإشراف المباشر على منظومات الاتصالات الجوّية والتدخل عند الاقتضاء لضمان جاهزيتها المثلى.
الفصل 23 ـ يتعين على ديوان الطيران المدني والمطارات وضع مخطط صيانة وقائية لكل منظومة من منظومات الاتصالات الجوية، وذلك وفقا لدليل المصنّع ولشروط تضبط بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الباب السادس
أحكام خاصة
الفصل 24 ـ يجب على كل من ديوان الطيران المدني والمطارات والمعهد الوطني للرصد الجوي الحصول على ترخيص مسبق لتقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا القرار. يُسند هذا الترخيص من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل التي تتولى ممارسة رقابة مستمرة على نشاطهما.
تضبط إجراءات الحصول على الترخيص والمراقبة المستمرة بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 25 ـ يتعين على كل من ديوان الطيران المدني والمطارات والمعهد الوطني للرصد الجوّي تشغيل أعوان فنّيّين مؤهّلين وأكفّاء وبعدد كاف، لتأمين جميع عمليات الاستغلال والصيانة لخدمات الملاحة الجوّية.
يضبط المسار التكويني للأعوان الفنيين ومحتوى ومدة التكوين بمقتضى مقرر من الوزير المكلّف بالنقل.
الفصل 26 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار كاتب الدولة للصناعة والنقل المؤرّخ في 28 أفريل 1961 والمتعلّق بجرّ الطائرات في الجو وقرار كاتب الدولة للصناعة والنقل المؤرّخ في 9 جوان 1961 والمتعلّق بصعود وتقلبات المناطيد المكورة المطلقة أو الاستطلاعية وقرار وزير النقل المؤرّخ في 26 أكتوبر 2009 والمتعلّق بخطة الطيران وقرار وزير النقل المؤرّخ في 15 ديسمبر 2010 والمتعلّق بضبط القواعد الفنيّة المتعلّقة بالجولان الجوّي.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 13 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير النقل
رشيد عامري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون