قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرّخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرّخ في 7 جويلية 2026.
يكلّف السيد عماد شرادة، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للمعني بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل2006.
يكلّف السيد عماد شرادة، مهندس رئيس، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للمعني بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل2006.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون