قرار من وزير التربية مؤرّخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 14 جويلية 2026.
ينهى تكليف السيد عماد الدين كباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
ينهى تكليف السيد عماد الدين كباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون