Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وواحد وثلاثين (131) خطة.
الفصـل 3 ـ يحدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 20 أوت 2026 والأيام الموالية.
الفصــل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 20 جويلية 2026.
الفصـل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟