Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية مؤرخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم" ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير ووزيرة المالية مؤرخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بمرض
"كزرودرم بقمنتوزم" ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 8 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تسند للأشخاص المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم" غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية منحة بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية،
كما تسند للأشخاص المصابين بمرض "حساسية دابوق القمح" منحة بعنوان التكفل بنفقات الغذاء من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ يتعين على الأسر أو الأفراد الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المشار إليه أعلاه أن يقدموا مطلبا كتابيا مصحوبا بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا للنموذجين الملحقين بهذا القرار وجميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بمرض "كزرودرم بقمنتوزم"
أو بمرض حساسية دابوق القمح.
يتم النظر في إثبات الإصابة بمرض "كزرودرم بقمنتوزم"
أو بمرض حساسية دابوق القمح من قبل طبية تتركب من طبيب عن وزارة الشؤون الاجتماعية وطبيب عن وزارة وطبيب مراقب عن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
يتم أعضاء اللجنة الطبية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وباقتراح من الوزارة المكلفة بالصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض.

الفصل 3 ـ تقدم مطالب الانتفاع بالمنح وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تسجيل طالبي الانتفاع بالمنح بسجل معطيات خاص طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير ووزيرة المالية المؤرخ في 30 جويلية 2025 المتعلق بضبط إجراءات إسناد منحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية.
تونس في 14 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟