قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ 13 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه بعنوان سنة 2026
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ 13 جويلية 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه بعنوان سنة 2026.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 904 لسنـة 1994 المؤرّخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنـة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 أفريل 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التنقيب عن المياه يوم 31 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 904 لسنـة 1994 المؤرّخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنـة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 أفريل 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوكالة التنقيب عن المياه يوم 31 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون