Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرّخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرّخ في 7 جويلية 2026.
يكلّف السيد محمد رفيق خميرة، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للمعني بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟