قرار من وزير التربية مؤرّخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بانهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 14 جويلية 2026.
ينهى تكليف السيدة ريم الزيدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
ينهى تكليف السيدة ريم الزيدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون