Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرّخ في 14 جويلية 2026 يتعلق بانهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرّخ في 14 جويلية 2026.
ينهى تكليف السيدة ريم الزيدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟