Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة و تنمية الصادرات مؤرّخ في 29 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة و تنمية الصادرات مؤرّخ في 29 جوان 2026.
تسمّى السيدة هاجر العلاني متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد خالد خليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟