قرار من وزير التجارة و تنمية الصادرات مؤرّخ في 29 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة و تنمية الصادرات مؤرّخ في 29 جوان 2026.
تسمّى السيدة هاجر العلاني متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد خالد خليفي.
تسمّى السيدة هاجر العلاني متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيد خالد خليفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون