Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 137 لسنة 2026 مؤرخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 137 لسنة 2026 مؤرخ في 1 جويلية 2026.
تمنح السيدة رجاء ياسين، أستاذ تعليم عالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟