أمر عدد 137 لسنة 2026 مؤرخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 137 لسنة 2026 مؤرخ في 1 جويلية 2026.
تمنح السيدة رجاء ياسين، أستاذ تعليم عالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة.
تمنح السيدة رجاء ياسين، أستاذ تعليم عالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون