Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 جوان 2026 يتعلق بتسمية تسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 جوان 2026.
يُعين السيد شكري مسعود ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية عوضا عن السيد بشير الشواشي وذلك ابتداء من 9 جوان 2026 وإلى غاية 26 أوت 2027 تاريخ إنتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟