قرار من وزير السياحة مؤرخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 1 جويلية 2026.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025 إلى السيدة العايشه حميده، الحرفية في اختصاص النسيج (المنسوجات الحائطية) من ولاية قفصة.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025 إلى السيدة العايشه حميده، الحرفية في اختصاص النسيج (المنسوجات الحائطية) من ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون