Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 1 جويلية 2026.
يسمّى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور محمد مقداد.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى السيد فوزي اليوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟