قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 1 جويلية 2026.
يسمّى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور محمد مقداد.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى السيد فوزي اليوسفي.
يسمّى السيد فوزي اليوسفي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتور محمد مقداد.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى السيد فوزي اليوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون