Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 1 جويلية 2026 يتعلق ب إسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 1 جويلية 2026.
أسندت الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025 إلى السيدة اكرام شلتوت، الحرفية في اختصاص الطين والحجارة (الفسيفساء) من ولاية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟