قرار من وزير السياحة مؤرخ في 1 جويلية 2026 يتعلق ب إسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 1 جويلية 2026.
أسندت الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025 إلى السيدة اكرام شلتوت، الحرفية في اختصاص الطين والحجارة (الفسيفساء) من ولاية بن عروس.
أسندت الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2025 إلى السيدة اكرام شلتوت، الحرفية في اختصاص الطين والحجارة (الفسيفساء) من ولاية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون