Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 1 جويلية 2026.
تسمّى السيدة نزهة موسى حرم الباجي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيد حلمي الجبالي.
ترأس مجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس السيدة نزهة موسى حرم الباجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟