قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 جوان 2026 يتعلق بتسمية تقني رئيس أول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 جوان 2026.
يسمى السيد ختام الطرابلسي، تقني رئيس، في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 29 ماي 2026.
يسمى السيد ختام الطرابلسي، تقني رئيس، في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 29 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون