قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026 يتعلق بتسمية محلل عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جوان 2026.
تسمى السيدة إيرام الهمامي، محلل رئيس، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 22 أفريل 2026.
تسمى السيدة إيرام الهمامي، محلل رئيس، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 22 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون