Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 1 جويلية 2026.
يسمّى الدكتور جمال مرابط عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الدكتور معمر الحاجي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان الدكتور جمال مرابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟