قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 1 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 1 جويلية 2026.
يسمّى الدكتور جمال مرابط عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الدكتور معمر الحاجي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان الدكتور جمال مرابط.
يسمّى الدكتور جمال مرابط عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الدكتور معمر الحاجي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان الدكتور جمال مرابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون