Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جوان 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جوان 2026.
يُعين أعضاء مجلس إدارة المركز الفني لتربية الأحياء المائية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2026 السيدات والسادة:
- مريم العروسي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- سهى بنصالح: عن وزارة المالية،
- وحيد الحيدري: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- علي شبيل: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- محمد قبادو: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- سنية الغربي: عن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري،
- نور الدين العيادي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- محمد عرفي: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- محمد تريمش: عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عامر بن عمر: عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- جوهر الغول: عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- محمد العابد طراد: عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟