قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 فيفري 2026 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 فيفري 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة شيراز قعلول، متصرف عام. المكلفة بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة شيراز قعلول، متصرف عام. المكلفة بمهام مدير متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون