أمر عدد 30 لسنة 2026 مؤرخ في 2 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 30 لسنة 2026 مؤرخ في 2 مارس 2026.
تسمى السيدة سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
تسمى السيدة سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون