Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 30 لسنة 2026 مؤرخ في 2 مارس 2026 يتعلق بتسمية رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 30 لسنة 2026 مؤرخ في 2 مارس 2026.
تسمى السيدة سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟