قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 20 فيفري 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 20 فيفري 2026.
يسمى السيّد محمود دمق، مهندس رئيس، بصفة رئيس مشروع مكلف بمتابعة ومعاينة الأشغال التنفيذيّة للقسط رقم 1 بوحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلويّة لوادي مجردة U1 + M و U2 من الحدود الجزائرّية إلى سد سيدي سالم، وذلك ابتداء من أول فيفري 2026.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.
يسمى السيّد محمود دمق، مهندس رئيس، بصفة رئيس مشروع مكلف بمتابعة ومعاينة الأشغال التنفيذيّة للقسط رقم 1 بوحدة التصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلويّة لوادي مجردة U1 + M و U2 من الحدود الجزائرّية إلى سد سيدي سالم، وذلك ابتداء من أول فيفري 2026.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 12 جانفي 2024، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون