Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 مارس 2026.
يسمّى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 12 فيفري 2026 :
ـ كمال مصباحي
ـ سميحة التومي
ـ أيمن باكير
ـ ألفة الدريسي
ـ نادية البلطي
ـ عائدة كمون
ـ غادة بن زيد
ـ درة الذيب
ـ مروى الرواتبي
ـ دلال السليطي
ـ إلهام المرواني
ـ سماح غانمي
ـ إيمان مقايدي
ـ مريم القرقوري حرم العفاس
ـ أسماء عوني
ـ مريم العائب
ـ حميدة قتات
ـ ميساء السماوي
ـ سارة سليمة بن حسين
ـ إيمان فاضل حرم المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟