قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 مارس 2026.
يسمّى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 12 فيفري 2026 :
ـ كمال مصباحي
ـ سميحة التومي
ـ أيمن باكير
ـ ألفة الدريسي
ـ نادية البلطي
ـ عائدة كمون
ـ غادة بن زيد
ـ درة الذيب
ـ مروى الرواتبي
ـ دلال السليطي
ـ إلهام المرواني
ـ سماح غانمي
ـ إيمان مقايدي
ـ مريم القرقوري حرم العفاس
ـ أسماء عوني
ـ مريم العائب
ـ حميدة قتات
ـ ميساء السماوي
ـ سارة سليمة بن حسين
ـ إيمان فاضل حرم المناعي.
يسمّى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداءا من 12 فيفري 2026 :
ـ كمال مصباحي
ـ سميحة التومي
ـ أيمن باكير
ـ ألفة الدريسي
ـ نادية البلطي
ـ عائدة كمون
ـ غادة بن زيد
ـ درة الذيب
ـ مروى الرواتبي
ـ دلال السليطي
ـ إلهام المرواني
ـ سماح غانمي
ـ إيمان مقايدي
ـ مريم القرقوري حرم العفاس
ـ أسماء عوني
ـ مريم العائب
ـ حميدة قتات
ـ ميساء السماوي
ـ سارة سليمة بن حسين
ـ إيمان فاضل حرم المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون