Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 مارس 2026 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 مارس 2026.
تسمى السيدة يامينة بن حمودة، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟