قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 فيفري 2026 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 فيفري 2026.
يكلف السيد زهير غنام، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
يكلف السيد زهير غنام، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون