قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 مارس 2026.
تسمى العقيد صيدلي هدى رجايبية عضوا ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد صيدلي محمد علي اليوسفي.
تسمى العقيد صيدلي هدى رجايبية عضوا ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد صيدلي محمد علي اليوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون