Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 مارس 2026.
تسمى العقيد صيدلي هدى رجايبية عضوا ممثلا عن الصيادلة العاملين بالمستشفى بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن العميد صيدلي محمد علي اليوسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟