متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرخ في 29 جانفي 2026
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرّخ في 14 جانفي 2026 المتعلّق بتكليف إطارات بخطط وظيفيّة ببعض المندوبيّات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة.
يقرأ: عمّار السّليطي، مهندس رئيس، رئيس دائرة الغابات "عين دراهم".
عوضا عن: عمار السَليطي، مهندس رئيس، رئيس دائرة الغابات "جندوبة".
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرّخ في 14 جانفي 2026 المتعلّق بتكليف إطارات بخطط وظيفيّة ببعض المندوبيّات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة.
يقرأ: عمّار السّليطي، مهندس رئيس، رئيس دائرة الغابات "عين دراهم".
عوضا عن: عمار السَليطي، مهندس رئيس، رئيس دائرة الغابات "جندوبة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون