قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 فيفري 2026 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 فيفري 2026.
يسمى السيّد هشام بن سلطان، متفقد أوّل للتكوين المهني، في رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
يسمى السيّد هشام بن سلطان، متفقد أوّل للتكوين المهني، في رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون