Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 فيفري 2026 يتعلق بتسمية متفقد عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 26 فيفري 2026.
يسمى السيّد هشام بن سلطان، متفقد أوّل للتكوين المهني، في رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟