قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 مارس 2026.
يسمى الدكتور سليم خضر عضوا ممثلا عن التونسية للصحة الإنجابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتورة لين الكعبي، وذلك ابتداء من 13 فيفري 2026.
يسمى الدكتور سليم خضر عضوا ممثلا عن التونسية للصحة الإنجابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتورة لين الكعبي، وذلك ابتداء من 13 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون