Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 مارس 2026.
يسمى الدكتور سليم خضر عضوا ممثلا عن التونسية للصحة الإنجابية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتورة لين الكعبي، وذلك ابتداء من 13 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟