قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية 29 جوان 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية 29 جوان 2026.
يكلف السيد طارق بن سالم، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 16 جوان 2026.
يكلف السيد طارق بن سالم، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 16 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون