قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تُكلف السيدة حياة بوشعالة، متصرف كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهامّ رئيس كتابة من الصّنف الأول لدى الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 367 لسنـة 1990 المؤرخ في 19 فيفري 1990 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تُكلف السيدة حياة بوشعالة، متصرف كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهامّ رئيس كتابة من الصّنف الأول لدى الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 367 لسنـة 1990 المؤرخ في 19 فيفري 1990 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون