Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تُكلف السيدة بسمة الطرابلسي، متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات، بمهامّ رئيس كتابة من الصّنف الأول لدى الدائرة الإستئنافية الأولى بمحكمة المحاسبات.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 367 لسنـة 1990 المؤرخ في 19 فيفري 1990 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟