قرار من وزير الصحة مؤرخ 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ 10 جويلية 2026.
يسمى السيد سليم التونسي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد عز الدين محمودي وذلك ابتداء من 9 جوان 2026.
يسمى السيد سليم التونسي عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيد عز الدين محمودي وذلك ابتداء من 9 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون