قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 7 جويلية 2026.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مراقب المالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 ماي 2026:
- فاطمة خمّومة،
- غصون حشاني،
- سالم الشويخ،
- محمد الهادي الحمزاوي،
- كريم مدادة،
- ابتسام الخميري.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم مراقب المالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 ماي 2026:
- فاطمة خمّومة،
- غصون حشاني،
- سالم الشويخ،
- محمد الهادي الحمزاوي،
- كريم مدادة،
- ابتسام الخميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون