قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026.
يُعين السيد ذاكر الرباعي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد كمال كديس، ابتداء من 6 أفريل 2026.
يُعين السيد ذاكر الرباعي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد كمال كديس، ابتداء من 6 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون