Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026.
يُعين السيد ذاكر الرباعي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد كمال كديس، ابتداء من 6 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟