قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026.
يُعين السيد نبيل الكراي، مهندس عام، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد سامي العوادي، ابتداء من 29 ماي 2026.
يُعين السيد نبيل الكراي، مهندس عام، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد سامي العوادي، ابتداء من 29 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون