Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جويلية 2026.
يُعين السيد نبيل الكراي، مهندس عام، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد سامي العوادي، ابتداء من 29 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟