قرار من وزير الصحة مؤرخ 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ 10 جويلية 2026.
يسمى الدكتور عزيز لطفي سليم عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت عوضا عن الدكتور محمد شريف القروي وذلك ابتداء من 8 أفريل 2026.
يسمى الدكتور عزيز لطفي سليم عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت عوضا عن الدكتور محمد شريف القروي وذلك ابتداء من 8 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون