Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ 10 جويلية 2026.
يسمى الدكتور عزيز لطفي سليم عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت عوضا عن الدكتور محمد شريف القروي وذلك ابتداء من 8 أفريل 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟