قرار من وزير الصحة مؤرخ 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ 10 جويلية 2026.
تسمى الدكتورة بوثينة المصباحي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور عبد الوهاب المغيربي وذلك ابتداء من 26 جوان 2026.
تسمى الدكتورة بوثينة المصباحي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور عبد الوهاب المغيربي وذلك ابتداء من 26 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون