Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ 10 جويلية 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-069

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ 10 جويلية 2026.
تسمى الدكتورة بوثينة المصباحي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور عبد الوهاب المغيربي وذلك ابتداء من 26 جوان 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟