قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 9 فيفري 2026 يتعلق بتسمية محاضر تكنولوجي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 9 فيفري 2026.
يسمّى السيد أيمن الشعايرة، التكنولوجي، في رتبة محاضر تكنولوجي في مادة الهندسة الكهربائية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس ابتداء من 29 ديسمبر 2024.
يسمّى السيد أيمن الشعايرة، التكنولوجي، في رتبة محاضر تكنولوجي في مادة الهندسة الكهربائية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس ابتداء من 29 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون