Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 1 أفريل 2026 يتعلّق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 1 أفريل 2026 يتعلّق بفتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 261 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام أمد،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين.
قـــرروا مــا يلـــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعـنوان السنـة الجامـعية 2026-2027 أربع (4) مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين في الرياضيات والفيزياء (ر.ف) والفيزياء والكيمياء (ف.ك) والتكنولوجيا (ت) والبيولوجيا والجيولوجيا (ب.ج).
يُـحدد تاريخ إجراء المناظرات ليوم الاثنين 1 جوان 2026 والأيام الموالية وذلك طبقا للجدول الوارد بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 2 ـ تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
403 68 -- 17 12 39 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية
للمهندسين بتونس
52 -- 19 11 22 هندسة ميكانيكية
71 -- 6 25 40 هندسة صناعية
49 -- 9 18 22 هندسة مدنية
27 -- 1 1 25 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
16 -- 5 6 5 هندسة مائية ومحيط
18 -- 1 2 15 تقنيات متقدمة
51 -- 9 16 26 اتصالات
51 -- 9 10 32 إعلامية
100 40 -- 3 12 25 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
40 -- 8 16 16 هندسة ميكانيكية
20 -- 7 10 3 هندسة مدنية
196 45 -- 15 8 22 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
43 -- 18 - 25 ميكاترونيك
44 -- 14 5 25 إعلامية تطبيقية
20 -- 10 - 10 هندسة الانتاجية
22 -- 7 -- 15 هندسة الاتصالات المدمجة
22 -- 9 -- 13 هندسة برمجيات السيارات
313 75 -- 23 22 30 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
85 -- 9 31 45 هندسة الطاقة
75 -- 36 12 27 هندسة الميكانيك
78 -- 16 52 10 هندسة النسيج
350 65 -- 20 20 25 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
65 -- 25 20 20 هندسة كهروميكانيكية
40 -- 10 25 5 هندسة المواد والتصرف الصناعي
75 -- 8 25 42 هندسة إعلامية
40 40 -- -- -- هندسة بيولوجية
20 20 -- -- -- جيولوجيا الموارد والمحيط
45 -- 20 20 5 هندسة مدنية
240 65 -- 13 27 25 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
39 -- 19 19 1 هندسة ميكانيكية
50 -- 10 35 5 هندسة مدنية
36 5 5 25 1 هندسة كيميائية أساليب
50 -- 10 20 20 هندسة الاتصالات والشبكات
65 35 5 -- 25 5 كيمياء تحليلية وأدواتية كلية العلوم بتونس
30 22 -- 8 - علوم جيولوجية
265 55 - 24 6 25 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
55 -- 35 - 20 هندسة ميكانيكية
30 -- 12 10 8 هندسة مدنية
40 -- -- 30 10 هندسة صناعية
30 -- -- 12 18 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
55 -- 14 16 25 إعلامية
230 52 - 9 27 16 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيك
المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
49 -- 19 18 12 الميكاترونيك
90 -- 12 36 42 إعلامية
39 -- 5 17 17 انفوترونيك
220 60 - 5 30 25 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
60 -- 15 35 10 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصال
40 -- 5 15 20 هندسة المعطيات والأنظمة التقريرية
60 -- 19 29 12 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 - 10 20 20 المدرسة التونسية للتقنيات
200 200 -- 20 30 150 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
55 55 -- -- -- 55 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
162 162 -- 18 46 98 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
95 15 12 -- 3 - علوم الإنتاج النباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
13 12 -- 1 -- حماية النباتات
13 12 -- 1 -- إنتاج حيواني
14 12 -- -- 2 اقتصاد فلاحي
14 12 -- 2 - هندسة ريفية، مياه وغابات
14 12 -- 2 - صناعات غذائية
12 12 -- - -- صيد بحري
17 17 15 - 2 - الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
45 15 5 -- 10 - هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
15 -- 5 10 - هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
15 -- 5 10 - هندسة طبوغرافيا
13 13 13 -- -- -- إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
23 12 11 -- - 1 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
11 11 - - - إنتاج فلاحي
17 17 15 -- 2 -- علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
34 12 12 -- - - بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
11 11 -- - - إنتاج حيواني
11 11 - - - هندسة أنظمة البستنة
90 90 - 2 38 50 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
55 15 9 -- 4 2 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
20 -- 2 16 2 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
20 -- 9 9 2 هندسة كهروميكانيكية
3238 3238 289 636 1025 1288 الجملـة
الفصل 3 ـ يـُخوّل للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها المشاركة في إحدى المناظرات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ يتم التسجيل في إحدى المناظرات عن طريق الموقع الالكتروني التالي: https://concours-ingenieurs.rnu.tn
يحدّد آخر أجل لإيداع الترشحات يوم الإثنين 20 أفريل 2026.
الفصل 5 ـ تجرى الاختبارات بمراكز الامتحانات التالية:

المركز العنوان
1 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 2، نهج جواهر لال نهرو، 1089 مونفلوري، تونس
2 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية ص. ب. 51، 2070 المرسى
3 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار المركب الجامعي بالمنار، ص.ب 244، 2092 المنار II
4 كلية العلوم بتونس المركب الجامعي، 2092 تونس المنار
5 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 7021، جرزونة، بنزرت
6 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل المرازقة، 8000 نابل
7 المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 49، شارع 13 أوت، شطرانة 2، سكرة 2036
8 المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة نهج لمين العباسي، 4011 حمام سوسة
9 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان شارع أبي سعد المخزومي حي الصحابي 2 ـ 3129 القيروان
10 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير نهج ابن الجزار، 5019 المنستير
11 كلية العلوم بالمنستير شارع البيئة، 5000 المنستير
12 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية سيدي مسعود، 5111 هيبون، المهدية
13 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 0,5 ص.ب 1172 صفاقس 3000
14 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة سيدي أحمد زروق، 2112 قفصة
15 كلية العلوم بصفاقس طريق سكرة، كم 3.5 ص.ب. 1171 صفاقس 3000
16 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس شارع عمر بن الخطاب زريق - 6029 قابس
17 مركز باريس (دار تونس) 45، شارع جوردان 75014 باريس
18 مدرسة الطيران ببرج العامري ص.ب 1142 برج العامري
يجتاز المترشح المسجل بمؤسسة تحضيرية عمومية خلال السنة الجامعية 2025-2026 وجوبا الاختبارات بنفس المؤسسة.
يجب على بقية المترشحين تحديد اختيارين مـن بـين مراكـز الامتحـان المـذكورة أعلاه وتنزيـل ذلـك علـى بطاقـة الترشـح بـالموقع الالكترونـي المذكور بالفصل 4 من هذا القرار. وتتولى الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التحديد النهائي لمركز الامتحان لكل مترشح حسب طاقة الاستيعاب.
الفصل 6 ـ تضبط تواريخ إجراء الاختبارات للمناظرات الأربع المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك توقيتها ومدتها وفقا للجدول الآتي:

اليوم الساعة
(بتوقيت تونس) مناظرة
الرياضيات والفيزيـاء
(ر.ف) مناظرة
الفيزياء والكيميـاء
(ف.ك) مناظرة
التكنولوجيا
(ت) مناظرة
البيولوجيا والجيولوجيـا
(ب.ج)
الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة الاختبار المدة
الاثنين
1 جوان
2026 س 8 -- -- -- -- -- -- جيولوجيا 2 س
س 11 -- -- -- -- -- -- بيولوجيا حيوانية وفيزيولوجيا حيوانية 2 س
الثلاثاء
2 جوان 2026 س 8 رياضيات I 4 س رياضيات 4 س رياضيات 4 س رياضيات 3 س
الأربعاء
3 جوان
2026 س 8 الكيمياء اللاعضوية 2 س الكيمياء اللاعضوية 2س الكيمياء اللاعضوية 2 س الكيمياء اللاعضوية 2 س
س 11 فرنسية 2س فرنسية 2 س فرنسية 2 س فرنسية 2 س
الخميس
4 جوان
2026 س 8 أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س أنظمة تقنية آلية 3 س بيوكيمياء، بيولوجيا خلوية، علم الوراثة 2 س
س 11 -- -- -- -- -- -- بيولوجيا نباتية، علم النبات، فزيولوجيا نباتية 2 س
الجمعة
5 جوان
2026 س 8 إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س إعلامية 2 س
س 11 أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س أنقليزية 2 س
الاثنين
8 جوان 2026 س 8 فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 4 س فيزياء 3 س
الثلاثاء
9 جوان
2026 س8 رياضيات II 3 س كيمياء عضوية 2 س تصميم وصناعة ميكانيكية 4س كيمياء عضوية 2 س

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير تكنولوجيات الاتصال
سفيان الهميسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟