Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسّسة المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثّقافية والفنّية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 27 مارس 2026.
يُعين السّيد والسّيدة الآتي ذكرهما عضوين بمجلس مؤسّسة المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثّقافية والفنّية:
- محمد بشير التواتي بصفته مندوبا جهويا للشؤون الثقافية عوضا عن السّيدة أسماء بن عياد،
- رجاء الهذلي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية عوضا عن السّيد سامي حمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟