قــرار من وزيــر الفلاحة والمـوارد المـــائية والصيد البحـري مـــؤرخ فـي 2 أفريل 2026 يتعلّـق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-035
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزيــر الفلاحة والمـوارد المـــائية والصيد البحـري مـــؤرخ فـي 2 أفريل 2026 يتعلّـق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
قرّر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها، الملحق بهذا القرار.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2974 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 المتعلق بإحداث القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
قرّر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها، الملحق بهذا القرار.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون